![]() | ![]() | ![]() | |||
#1 | |||
| |||
| مرفق أدناه مشروع القانون المقدم من الأستاذة منى ذو الفقار والذي سنناقشه في ندوتنا يوم 29 يونيو 2008، برجاء قراءته بعمق والتعليق عليه. *** منى ذو الفقار المحاميةنحو قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد الدستور المصري في مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين. والمبدأ الثاني هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبي غير المشروع. ولئن كان الدستور المصري ومن بعده التشريعات في مجملها قد التزمت بهذه المبادئ، إلا أن هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية، وعدم فعالية إجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، مما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص، وساد شعور عام بالإحباط والظلم، خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت – للأسف الشديد – لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول مخاطر الموت غرقاً هروباً من الإحباط واليأس. ومن المؤكد أن لهذه الظاهرة الأخيرة جوانب تتصل بالظروف الاقتصادية ومعدل البطالة، ومستوى التعليم والتأهيل في مؤسسات الدولة التعليمية إلا أن الكثير من هؤلاء الشباب يقولون أن المساواة في الظلم عدالة وأن مشكلتهم الأساسية هي إحساسهم بالظلم لعدم وجود فرصة حقيقية لأي شاب في العمل والتقدم ما لم يكن له "ظهر"، أو أي طريق واضح أمامهم لرفع هذا الظلم والانتصاف. وقد أكدت الدراسات وحلقات النقاش التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أكدت التجارب الدولية، سواء في الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية، أن هناك ضرورة حالة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بمعناه السلبي، الذي حظره الدستور، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، لا تكتفي بكشف المخالفات بمناسبة تلقى الشكاوى فحسب، وإنما تقوم بدور إيجابي في إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع خطة تتضمن إجراءات وتدابير محددة بجداول زمنية معلنة وتكلفة مالية، لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، ويكون لها حق إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتقديم المعلومات والتقارير والمستندات، التي تثبت التزامها بتنفيذ هذه الخطة وأحكام القانون، كما يكون لها تلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصدار إخطارات بمخالفة القانون لمن يثبت لها مخالفته، ورفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والحصول على أوامر قضائية بوقف الانتهاكات والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات القانون. وبناء على ما تقدم، يطرح المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعه بإصدار قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، يقوم على المحاور الآتية: أولا: أهداف القانون: (1) وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها، وذلك على وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولى الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من المجالات. (2) إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها. (3) وضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات. (4) دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية. ثانيا: مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين: (1) تعريف التمييز بين المواطنين الذي يحظره القانون بأنه التمييز المباشر أو غير المباشر بين المواطنين، فيما يتعلق بممارستهم لأي حق من حقوقهم الدستورية أو القانونية قبل الأجهزة الحكومية أو أي شخص عام أو خاص، والذي يقوم على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية، وخاصة الإعاقة، دون أن يستند لمعايير موضوعية مشروعة. (2) التزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، بما في ذلك، دون حصر، النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بتطبيق أحكام هذا القانون في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو متقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية، أو غير ذلك من التعاملات. (3) التزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بكافة أحكام القانون فيما يتعلق باختصاصات المفوض العام ولجنة تكافؤ الفرصومكافحة التمييز، وإجراء التحقيق الفوري في أي شكوى تتعلق بمخالفة القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإنصاف أي مواطن تعرض للظلم أو لانتهاك حقوقه وكذا للوقاية من تكرار تلك المخالفات. ثالثا: تكافؤ الفرص وحظر التمييز في بعض المجالات المحددة: (1) تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون في مجال العمل وتولى الوظائف العامة: (أ) الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوى في القيمة والجودة، دون تمييز بين المواطنين، مع التزام رب العمل بإجراء مسح سنوي لتقييم أسباب الاختلاف في الأجر بين العمل المتساوى في القيمة والجودة وتحديد الأسباب سواء كانت ناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، واتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل. (ب) عدم جواز الإعلان عن وظائف شاغرة أو وضع معايير لشغلها تتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمييزاً ضد المواطنين سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة. (ج) للمتقدم للوظيفة أو طالب الترقي أو التدريب الذي يرفض طلبه الحق في الحصول على إقرار مكتوب في شأن مؤهلات ونطاق التدريب والخبرة المهنية وغير ذلك للشخص الذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب. (د) التزام أرباب الأعمال بتوفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء، بما يمكنهم من الجمع بين الوظيفة وواجبات الأمومة والأبوة. (هـ) التزام أرباب الأعمال باتخاذ تدابير لحظر التمييز بين المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم أو اضطهادهم أو تعرضهم للتحرش على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، تتضمن على سبيل المثال تعيين مسئول لتكافؤ الفرص وحظر التمييز في أي مؤسسة يصل عدد العاملين فيها إلى 100 أو يزيد. (و) التزام أرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة، مع مراعاة توفير تسهيلات خاصة لتمكينهم من القيام بعملهم. (ز) التزام أرباب الأعمال باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع أنواع الوظائف بين شرائح العاملين المختلفة من الرجال والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، وفى إتاحة الفرصة لشغل الوظائف الشاغرة. (ح) الالتزام في حالة وجود خلل في تمثيل كافة شرائح المجتمع سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة التوازن وإصلاح الخلل من خلال التمييز الإيجابي عند التعيين في حدود الوظائف الجديدة أو الشاغرة، وذلك لمدة مؤقتة تسمح بإصلاح الخلل. (ط) لا يجوز لرب العمل إصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقي أو التدريب تتضمن تمييزا غير مشروع بين المواطنين المتقدمين للعمل أو العاملين طالبي التدريب والترقي. (ى) الالتزام بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو التمييز غير المشروع بين المواطنين أو اضطهاد أي عامل أو عاملة أو التحرش بأي منهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنصاف والوقاية من عدم تكرار المخالفة. (ك) التزام رب العمل الذي يخالف القانون بتعويض العامل أو المتقدم للوظيفة الذي تعرض للتمييز غير المشروع عن الأضرار التي لحقته. (2) تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون في مجال التعليم: (أ) التزام كافة مؤسسات التعليم العامة والخاصة بعدم التمييز بين طالبي العلم على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة وذلك على الأخص فيما يتعلق: - بشروط القبول. - وشروط ومعايير التقييم واختبارات النجاح. - شروط التأهيل للحصول على المنح الدراسية والعلمية. - المزايا والتسهيلات والخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية. - شروط ومعايير الفصل أو الطرد. - شروط ومعايير الإثابة والتحفيز على التفوق والجزاءات التأديبية. - شروط ومعايير تعيين الخريجين أو المتقدمين لوظائف التدريس في الجامعات العامة والخاصة. (ب) الالتزام بالتحقيق في الشكاوى واتخاذ ما يلزم من التدابير لعلاج الخلل والوقاية من أي مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين طالبي العلم بسبب مخالف للقانون. (ج) التزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وخاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال المناهج التعليمية والوسائل التطبيقية والعملية. رابعا: آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين: (1) نظام المفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner/Ombudsman ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز: 1-1 إنشاء لجنة لتكافؤ الفرض ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner - إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز Equal Opportunity and Non-Discrimination Commissioner يرأسها مفوض عام ويكون من بين أعضائها نائبا للمفوض العام يختص بالعمل على حسن تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وممارسة اختصاصاته وفقا للقانون. - ونظام الأمبودسمان ووكلائه عرفته العديد من الدول لاسيما الدول الاسكندينافية وتطبقه المملكة المتحدة واستراليا تحت مسمى المفوض البرلماني، كما أنه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمى الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلى اختصاصات ديوان المظالم، وإن اختلفت الاختصاصات في كل من هذه الأنظمة. -وقد يكون من الأوفق أن ينشأ هذا النظام في إطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يكون المفوض العام أحد أعضائه المتفرغين لهذه المسئولية ويرأس بهذه الصفة لجنة خاصة جديدة تنشأ وفقا لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز. -والمقترح أن تتكون اللجنة من 11 إلى 15 عضوا متفرغين ومفوضين، برئاسة المفوض العام، ويشترط في الأعضاء استيفاء شروط من بينها الاستقلال والحيدة والسمعة الحسنة والخبرة في مجال حقوق الإنسان. والمقترح أن يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم ترشيح ربع المفوضين بمعرفة مجلس الشعب وربع المفوضين بمعرفة مجلس الشورى وربع المفوضين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وربع المفوضين بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن يتم تعيين المفوض العام بقرار من رئيس الجمهورية. - يكون للجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز تعيين واحد أو أكثر من أعضائها المفوضين كمفوضين للتحقيق في الشكاوى والمخالفات التي ترتكب ضد القانون وفى إصدار الإخطارات بحدوث المخالفات للمؤسسات العامة والخاصة محل التحقيقات. 1-2 اختصاصات المفوض العام ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز: (أ) مراقبة حسن تطبيق القانون ولها في سبيل ذلك: - بموجب طلب كتابي من المفوض العام، إلزام أي مؤسسة عامة أو خاصة من مؤسسات الدولة بتقديم تقرير أو معلومات عن أنشطتها بغرض متابعة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ أحكام القانون أو في شأن أي تحقيقات يجريها المفوض العام، ولا يسرى هذا الالتزام بالنسبة للمعلومات السرية التي لا يجوز إفشاؤها طبقا للقانون أو المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي. - السماح بمناسبة أي شكاوى مقدمة أو أي انتهاكات مبلغة لأي من المفوضين المحققين، بموجب طلب كتابي من المفوض العام، بتفقد أماكن العمل وغير ذلك في إطار متطلبات التحقيق. - إجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة أو المخالفات التي ترتكب ضد القانون أو لمتابعة مدى التزام أي مؤسسة بتعهداتها أو الخطة التي وضعتها لعلاج الخلل المتعلق بتطبيقها لأحكام القانون. وتجرى التحقيقات بمعرفة المفوضين المحققين أو أي من وكلائهم وفقا لإجراءات يحددها القانون، على حسب الأحوال. - للجنة حق المبادرة بإجراء التحقيق لتقييم مدى التزام أي مؤسسة عامة بأحكام القانون وإصدار تقرير في هذا الشأن في حالة الالتزام أو الإخطار بوقوع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا للقانون. - للمفوض المحقق اتخاذ قرار بناء على التحقيق في شأن وقوع المخالفة للقانون، على أن يراعى قبل إصدار القرار إرسال مشروع التقرير للشخص المشكو في حقه وإعطائه فرصة للرد كتابة خلال مدة محددة لا تقل عن أسبوعين. - للمفوض المحقق إصدار إخطار بوقوع المخالفة للقانون لمرتكب المخالفة، ويكون من حقه إلزام المخالف بوضع وتنفيذ خطة عمل لعلاج الخلل في إطار زمني محدد أو اقتراح خطة عمل لعلاج هذا الخلل. - للمفوض العام إبرام عقود التصالح مع الأطراف التي يجرى في شأنها التحقيق بمناسبة أي مخالفة للقانون، يتعهد بموجبها المشكو في حقه بوضع وتنفيذ خطة لتنفيذ القانون ومنع وقوع مخالفات في المستقبل، كما يتعهد المفوض العام بموجبه بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضده في هذا الشأن، ولا يعتبر توقيع المشكو في حقه على العقد اعتراف منه بوقوع المخالفة. (ب) نشر تقرير سنوي عن تطور تنفيذ القانون، وترسل نسخة من التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. (2) ضمانات إجرائية للانتصاف: - من المقترح أن يتضمن القانون منهجا جديدا فيما يتعلق بعبء الإثبات، بحيث يكتفي الضحية بالإشارة إلى الظروف والقرائن التي تؤيد ادعاؤه، ويلتزم المدعى عليه بتقديم دفاعه وما يثبت أن التمييز لم يقع على المدعى عليه (أجهزة الدولة أو رب العمل غالبا). - ويكون للمفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز حق رفع الدعاوى نيابة عن الضحايا وتكون له الصفة والمصلحة الشخصية في رفع الدعاوى ضد الانتهاكات التي يعانى منها واحد أو أكثر من المواطنين لصالح القانون للمطالبة بوقفها وتوقيع العقوبة والحصول على التعويض للمضرورين. - ويكون ميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور أو لجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بحدوث المخالفة. - كما يكون من حق المفوض المحقق اللجوء للقضاء، ويصدر القاضي المختص أمرا وقتيا بوقف الانتهاك بموجب طلب من المفوض العام مصحوب بتقريره عن التحقيق وإخطاره لمرتكب المخالفة بارتكابه تمييز مخالف للقانون. ويكون للمفوض العام رفع الدعاوى نيابة عن صاحب الشكوى أو الانضمام للدعاوى التي رفعها صاحب الشكوى للمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب المخالفة وتعويض الضحية. - يعتبر تقرير المفوض العام في شأن التحقيق في وقائع التمييز بين المواطنين وإخطاره بوقوع المخالفة دليلا حاسما ومستندا محل اعتبار في الدعوى، يجب في حالة مخالفة ما انتهى إليه، أن تتضمن أسباب الحكم ردا على كافة ما استند إليه تقرير المفوض العام من حجج ومستندات ونتائج. - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، إذا تضمن الفعل المخالف للقانون أكثر من مخالفة للقانون، تشمل مخالفة لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز، تكون الأولوية لمخالفة قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز. - للمفوض العام تقديم المساعدة القانونية والقضائية لأصحاب الشكاوى أو ضحايا الانتهاكات. (3) العقوبـــات: - الغرامات مع مراعاة أن تكون مبالغها كبيرة نسبيا بحيث لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 250.000 مع الالتزام برفع المخالفة، بالإضافة إلى النص على عقوبة المسئول عن مخالفة القانون في الأشخاص الاعتبارية بالحبس في بعض المخالفات الجسيمة. - إعلان ونشر تقارير المخالفات على نفقة المخالف. - التعويض عن الأضرار التي لحق الضحايا. وختاما، فهذه بعض الأفكار والمقترحات التي نأمل أن تكون أساساً للمناقشة لبدء حملة قومية للدعوة لإصدار قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، بما يؤكد مبدأ المواطنة ويدعم التماسك الاجتماعي ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. |
| #2 | |||
| |||
| اعتقد ان هذا القانون جيد،وبعد أقراره لا يحتاج إلا الى الثقة فيه وفى امكانية تطبيقه ، واعتقد ان اخطر مشكلة تقابله هى المصداقية مثلا كيف يمكن التصرف مع جامعة الازهر والمدارس الازهرية التى تحظر التحاق غير المسلمين بها؟ كيف يمكن التصرف مع عمارة شارع الاهرام بمصر الجديدة المغلقة امام ملاكها بسبب انها تطل على القصر الجمهورى ورغم حصل الملاك على حكم بتمكينهم الا انهم ممنوعون من دخولها ولا يوجد من يجرؤ على تنفيذ القانون؟ سعيد عبد الفتاح ابوطالب |
| #3 | |||
| |||
| وصلتني الملاحظات التالية من المهندس حسن خليل: حيث انه ليس هناك وقت لكتابة مطولة عن قانون التمييز الذي أعدته السيدة منى ذو الفقار لي بعض الملاحظات حول مسودة القانون هذه أرجو أن تتاح الفرصة لمناقشتها في اللقاء المزمع أولا: القانون المقدم ثوري جدا ولا أتصور إقراره ولا نصفه في القريب المنظور ولكن هذا لا يجب أن يمنعنا من مناقشته وتحسينه والدعاية له ثانيا: القانون اغفل جانبا هاما من جوانب التمييز وهو التمييز في المعاملات المالية مثل منح الضمان من البنوك وتقديم القروض والاعتمادات أو عمليات البيع والشراء والمناقصات الخ. وهذه الأمور لم نتعرض نحن لها من قبل ولكنها شديدة الأهمية ويجب أن تحصن ضد التمييز وفي الولايات المتحدة هذا الأمر احد أهم أمور قوانين الفرص المتكافئة الذي تستند له السيدة منى ثالثا: أيضا اغفل القانون قضية إيجار المساكن وبيعها وهناك الآن - حسبما اسمع - عمارات طائفية وتجمعات سكنية طائفية لا يمكن أن يسكن فيها أويؤجر فيها إلا من كان على هوى الطائفة. بل حتى يقال أن هناك مساجد طائفية. ورغم أن تفعيل المساواة في السكن أمر عسير إلا أن التصور يجب أن يحتوى المساواة في السكن رابعا: في أحداث العنف الطائفي ضد المسيحيين الآن يتم الحل عن طريق تبويس اللحى وهو الأسلوب الذي يترك الجاني دون عقاب. ورغم ذلك فهذا الأسلوب له مميزاته وأبرزها تهدئة الخواطر خاصة حينما يكون الطرفين اقرب للتعادل ما أريد أن أصل له هو إنني أتصور أن قانون من هذا النوع لابد أن يحتوى على مادة متعلقة بالصلح بين الجاني والمجني عليه وضوابط لهذه العملية بعيدا عن الأمن فمثلا ربما لا يرغب كل مسيحي أسئ إلى ابنه أو ابنته في المدرسة بسبب الديانة أن يكون هناك عقاب لان الابن أو الابنة سيستمر في المدرسة الخ وربما لا يرغب مسلم تعرض لاضطهاد بسبب آراءه الدينية أن يكون هناك عقاب فيجب فتح الباب للصلح بشكل ما خامسا: بسبب أن هذا النوع من الجرائم من الصعب جدا إثباته مثلا حينما يتعلق الأمر بتعيين المعيدين أو ما أشبه يجب أن يركز القانون على الوقاية لأنها خير من العلاج. وثمة طرق محددة للوقاية ومن بينها الترخيص. والمقصود هنا هو ترخيص مؤسسة ما بأنها لاتمارس التمييز من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد مراجعة سجلاتها الخ وهذه الرخصة لها قيمة معنوية وربما مادية في وقت لاحق. فأتصور أن يحتوى القانون على آلية مشابهة لموضوع "علامة الجودة" متعلقة بالتمييز الديني. فيقوم مجلس حقوق الإنسان بالمبادرة بدعوة الجامعات مثلا لترخيص نفسها باعتبارها جامعات لا تمييزية من خلال مراجعة سجلاتها وهذه المراجعة العامة هي الأسهل في البرهنة على التمييز . مثلا جامعة أسيوط مقارنة نسبة المسيحيين في صفوف أعضائها ونسبتهم في أسيوط سيكشف مباشرة عن التمييزالمتعذر البرهنة علية بشكل فردى. وفي مثل هذه الحالة لا تعطى الجامعة رخصة حتى يتحسن الموقف هذه ملاحظات كنت أود أن اكتبها بشكل أفضل ولكن لاوقت حسن خليل 26/6/2008 حُرّر بواسطة محمد منير مجاهد : 26th June 2008 في الساعة 02:34 PM. |
| #4 | |||
| |||
| مداخلة للزميل حسام منشورة على المجموعة البريدية عزيزي منير لقد قرأت مشروع القانون المقدم من الاستاذة منى ذو الفقار. هذا مشروع عظيم ويجب أن نقف وراؤه علينا أن نفهم أن هذه معركة طويلة من أجل أن يكون هذا القانون واقع. اقترح أن يضاف إلى هذا المشروع تعريف أخر للتمييز ألا وهو التمييز بالإيذاء Victimization: ويقصد به معاقبة شخص لاتخاذه موقف ما : كأن يتقدم شخص لم يتعرض شخصيا للتمييز بشكوى عن تعرض زميل له للتمييز الديني، أو أن يشهد شخص في قضية وينتج عن ذلك اضطهاد رئيسه في العمل له وإيذاءه سواء بالحرمان من الترقية أو الفصل من العمل ..الخ اقترح أيضاً أنه يجب أن تكون هناك أهداف وآليات خطة لمناهضة التمييز في المؤسسات المختلفة بحيث تكون كل المؤسسات والشركات ملزمة بدون استثناء بأن تعد - كما تعد خطة للبيع أو الشراء أو القوى العاملة - خطة مكتوبة يتم التحقق منها والتفتيش عليها تتضمن الكيفية التي سيتم بها منع التمييز العرقي أو الديني بها، وهذه الخطة معلنة ويجري محاسبة المؤسسة على أساسها. الواجب القانوني على كل المؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو غير حكومية يتطلب أن تحقق خطة منع التمييز العرقي والعنصري الأهداف التالية: 1- إزالة التفرقة العنصرية والدينية. 2- تشجيع المساواة في الفرص. 3- تشجيع وتعزيز العلاقة الطيبة بين جميع الأجناس والأديان. على كل هذه المؤسسات أن تضع سياسة تفصيلية مكتوبة لتنفيذ هذه الأهداف، وهي مطالبة أيضا بتوفير البيانات والإحصاءات الدالة على تنفيذ هذه السياسات مثل: كم شخصا تقدم للتعيين في كل وظيفة معلن عنها؟ وما هي دياناتهم وأصلهم العرقي أو الجنسى؟ وكم من هؤلاء تم تعيينهم بالفعل؟ وما هي أسباب تعيينهم؟ عند وضع سياسات لمناهضة التمييز لا يكتفى بالعموميات، ولكن يجب أن تتضمن خطة منع التمييز العرقي والديني قائمة بأعمال المؤسسة أو الشركة التي يمكن أن تؤدي إلى تفرقة، وكيفية متابعة هذه الخطة، وأين ستنشر نتائج الخطة، وكيفية تدريب الموظفين على تنفيذ الخطة، ثم فحص ومتابعة الإحصاءات المختلفة، وكل مؤسسة مطالبة بمراجعة خطتها لمنع التمييز العرقي والديني كل ثلاث سنوات، ويضاف إلى هذا الالتزام بمراقبة نسبة من تم تعيينهم وتدريبهم وترقيتهم على اساس من الجنس أوالديانة. إضافة إلى هذا فإن كل الجهات المنوط بها التفتيش المهني والتأكد من جودة الأداء في المؤسسات المختلفة منوط بها التحقق من تنفيذ خطة منع التمييز العرقي والديني فوزارة الصحة مثلا تفتش على المستشفيات سنويا للتأكد من تطبيق إجراءات الصحة العامة والتعقيم وتأهيل الأفراد ... الخ، وتفتش أيضا على تطبيق خطة منع التمييز العرقي والديني، وهل تم متابعة تنفيذها أم لا. يوجب القانون على كل العاملين في المؤسسة أن يعملوا على منع أي تمييز عرقي أو الديني بها، بمعنى أن كل من يعمل في المؤسسة يمكن أن يكون معرض للمساءلة القانونية والمحاسبة، وفي جميع الأحوال فإن رئيس المؤسسة - سواء كانت مستشفى أو مصلحة السجون أو غيرها – معرض للمساءلة القانونية فيما يخص التمييز العرقي والديني. يلزم القانون كل الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 150 موظف بأن ترسل كل مدير الإدارات بها إلى دورات تدريبية عن "التمييز العرقي والديني وكيفية التعامل معه"، وأن يحصلوا على شهادات تثبت حضورهم هذه الدورة وأنهم مؤهلين للتعامل مع مشاكل التمييز الديني أو التمييز على اساس من الجنس. أرجو أن تطرح هذه النقاط فى الندوة حيث اننى لا استطيع الحضور بسبب تواجدى فى بريطانيا. حسام سعد الدين عبدالله |
| #5 | |||
| |||
| وصلتني المقالة التالية من الأستاذ كمال زاخر وليته كان قد نشرها مباشرة على الموقع. تفعيل المواطنة تشريعياً بقلم كمال زاخر موسى في المنظومة التشريعية القانونية يأتي الدستور على قمتها وبحسب تعبير الفقهاء الدستوريين فهو قانون القوانين ، وتأتى مواده عامة ومجردة وملزمة شأن كل القواعد القانونية ، ويستلزم أن تترجم نصوصه إلى قوانين تنظم العلاقات وتحفظ الحقوق وتحدد الواجبات وتضع العقوبات لمن يخرج عنها كآلية لضبط حركة المجتمع وتحقيق العدالة فيه ، ثم تأتى اللوائح في ترتيب ثالث وهى تترجم بدورها ما جاء بالقوانين في إطار الجهة المخاطبة بالقانون تنظم أطر العمل داخلها ، ويليها التعليمات وهى توقع القواعد الواردة في اللائحة على العمل اليومي داخل المصلحة أو الجهة ، وبالضرورة لا يجوز أن تخالف التعليمات اللائحة ، ولا اللائحة القانون ، ولا القانون الدستور وإلا كانت عرضة للطعن عليها وإبطالها . حماية لكل درجة في هذا الترتيب القانوني من الانحراف عن هدفها ـ لخدمة شخص أو فئة بعينها ـ فيتوفر بذلك تحقيق العدالة. من هنا تأتى أهمية مشروع القانون الذي يعده المجلس القومي لحقوق الإنسان ( تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ) والذي يعد أول ترجمة على أرض الواقع للمادة الأولى من الدستور المصري بعد تعديلها (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة . ) وتتأكد أهمية وموضوعية هذا المشروع لكونه مقدم من جهة قومية لها ثقلها ولها دورها الهام في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع والوطن تراقب وترصد أية انتهاكات لها سواء في المؤسسات الرسمية أو الهيئات الخاصة أو بين الأفراد والجماعات وتكشفها وتعلنها في تقارير دورية. وقد طرحنا في مقال سابق ( حراك المواطنة يتصاعد ) ملامح وأهداف هذا المشروع بقانون عبر استعراضنا لورقة المفاهيم التي أعدتها الأستاذة منى ذو الفقار المحامية والناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتناقشت حولها في ندوة عقدت بجمعية " مصريون ضد التمييز الديني " ، ونتوقف اليوم عند الإطار العملي المُترجِم والمُنفِذ لهذا القانون فيما أسمته الورقة " آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين " ، وقد استحدث مشروع القانون جهاز رقابي تحت مسمى : نظام المفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحةالتمييز ، يعمل على حسن تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وممارسة اختصاصاته وفقاللقانونويختص بهذا نائب للمفوض العام ، وبينت الورقة ( أن هذا النظام عرفته قبلاً العديد من الدول الاسكندينافية وتطبقه المملكة المتحدةواستراليا تحت مسمى المفوض البرلماني، كما أنه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمىالموفق الإداري باختصاصات أقرب إلى اختصاصات ديوان المظالم، وإن اختلفت الاختصاصاتفي كل من هذه الأنظمة.) وترى الباحثة أنه من الأوفق أن ينشأ هذا النظام في إطار المجلسالقومي لحقوق الإنسان بحيث يكون المفوض العام أحد أعضائه المتفرغين لهذه المسئوليةويرأس بهذه الصفة لجنة خاصة جديدة تنشأ وفقا لقانون تكافؤ الفرص وحظرالتمييز ، وتقترح ( أن تتكون اللجنة من 11 إلى 15 عضوا متفرغينومفوضين، برئاسة المفوض العام، ويشترط في الأعضاء استيفاء شروط من بينها الاستقلالوالحيدة والسمعة الحسنة والخبرة في مجال حقوق الإنسان. والمقترح أن يتم تعيينهمبقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم ترشيح ربع المفوضين بمعرفة مجلس الشعب وربعالمفوضين بمعرفة مجلس الشورى وربع المفوضين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وربعالمفوضين بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأن يتم تعيين المفوض العام بقرار منرئيس الجمهورية.) ولعل هذا يتطلب الانتباه إلى أهمية التدقيق في انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ابتداء حتى يأتي المختارين منهم لعضوية هذه اللجنة لخطورة المهام المنوطة بها وقدرتها على إعادة العدالة إلى الشارع وبين ربوع الوطن وتحدد الورقة اختصاصات المفوض العام ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحةالتمييز وصلاحيتهما في نقاط محددة: أولاً: مراقبة حسن تطبيقالقانون،ولها في سبيلذلكبموجب طلب كتابي من المفوضالعام، إلزام أي مؤسسة عامة أو خاصة من مؤسسات الدولة بتقديم تقرير أو معلومات عنأنشطتها بغرض متابعة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ أحكام القانون أو في شأن أيتحقيقات يجريها المفوض العام، ولا يسرى هذا الالتزام بالنسبة للمعلومات السرية التيلا يجوز إفشاؤها طبقا للقانون أو المعلومات السرية المتعلقة بالأمنالقومي. - السماح بمناسبة أي شكاوىمقدمة أو أي انتهاكات مبلغة لأي من المفوضين المحققين، بموجب طلب كتابي من المفوضالعام، بتفقد أماكن العمل وغير ذلك في إطار متطلبات التحقيق. - إجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة أو المخالفات التيترتكب ضد القانون أو لمتابعة مدى التزام أي مؤسسة بتعهداتها أو الخطة التي وضعتهالعلاج الخلل المتعلق بتطبيقها لأحكام القانون. وتجرى التحقيقات بمعرفة المفوضينالمحققين أو أي من وكلائهم وفقا لإجراءات يحددها القانون، على حسبالأحوال. - للجنة حق المبادرة بإجراءالتحقيق لتقييم مدى التزام أي مؤسسة عامة بأحكام القانون وإصدار تقرير في هذا الشأنفي حالة الالتزام أو الإخطار بوقوع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا للقانون. - للمفوض المحقق اتخاذ قراربناء على التحقيق في شأن وقوع المخالفة للقانون، على أن يراعى قبل إصدار القرارإرسال مشروع التقرير للشخص المشكو في حقه وإعطائه فرصة للرد كتابة خلال مدة محددةلا تقل عن أسبوعين. - للمفوض المحققإصدار إخطار بوقوع المخالفة للقانون لمرتكب المخالفة، ويكون من حقه إلزام المخالفبوضع وتنفيذ خطة عمل لعلاج الخلل في إطار زمني محدد أو اقتراح خطة عمل لعلاج هذاالخلل. - للمفوض العام إبرام عقودالتصالح مع الأطراف التي يجرى في شأنها التحقيق بمناسبة أي مخالفة للقانون، يتعهدبموجبها المشكو في حقه بوضع وتنفيذ خطة لتنفيذ القانون ومنع وقوع مخالفات فيالمستقبل، كما يتعهد المفوض العام بموجبه بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضده في هذاالشأن، ولا يعتبر توقيع المشكو في حقه على العقد اعتراف منه بوقوعالمخالفة. ثانياً: نشر تقرير سنوي عن تطورتنفيذ القانون، وترسل نسخة من التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس القومي لحقوقالإنسان. ثم تتعرض الباحثة في ورقتها إلى ضرورة توفرضمانات إجرائيةللانتصاف فتقول: - من المقترح أن يتضمنالقانون منهجا جديدا فيما يتعلق بعبء الإثبات، بحيث يكتفي الضحية بالإشارة إلىالظروف والقرائن التي تؤيد ادعاؤه، ويلتزم المدعى عليه بتقديم دفاعه وما يثبت أنالتمييز لم يقع على المدعى عليه (أجهزة الدولة أو رب العملغالبا( - ويكون للمفوض العام لتكافؤالفرص ومكافحة التمييز حق رفع الدعاوى نيابة عن الضحايا وتكون له الصفة والمصلحةالشخصية في رفع الدعاوى ضد الانتهاكات التي يعانى منها واحد أو أكثر من المواطنينلصالح القانون للمطالبة بوقفها وتوقيع العقوبة والحصول على التعويضللمضرورينويكون ميعاد سقوط الحق فيرفع الدعوى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور أو لجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييزبحدوث المخالفة. - كما يكون من حقالمفوض المحقق اللجوء للقضاء، ويصدر القاضي المختص أمرا وقتيا بوقف الانتهاك بموجبطلب من المفوض العام مصحوب بتقريره عن التحقيق وإخطاره لمرتكب المخالفة بارتكابهتمييز مخالف للقانون. ويكون للمفوض العام رفع الدعاوى نيابة عن صاحب الشكوى أوالانضمام للدعاوى التي رفعها صاحب الشكوى للمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكبالمخالفة وتعويض الضحية. - يعتبر تقريرالمفوض العام في شأن التحقيق في وقائع التمييز بين المواطنين وإخطاره بوقوعالمخالفة دليلاحاسما ومستندا محل اعتبار فيالدعوى، يجب في حالة مخالفة ما انتهى إليه، أن تتضمن أسباب الحكم ردا على كافة مااستند إليه تقرير المفوض العام من حجج ومستندات ونتائج. ويبقى لنا بعض الملاحظات على هذا المشروع نفرد لها مقالنا التالي ومعه رصد لردود الفعل والمناقشات التي دارت حوله. |
| #6 | |||
| |||
| نص القانون ممتاز لكن اسمحوا لى بملاحظة بخصوص العقوبة فانا ارى ان عقوبة الحبس لايجب ان تكون فقط للشخص المسؤل عن السخص الاعتبارى بل تكون ايضا للافراد لان هناك افراد ملكون المال والمال لايهمهم والذى يردعهم هو الحبس د مصطفى راشد |
| #7 | |||
| |||
| مرفق أدناه تغطية ممتازة للندوة قام بها زميلنا الصحفي الأستاذ إسحق إبراهيم في ندوة من أجل قانون لتجريم التمييز في مصر الدولة تصنع التمييز وحان الوقت لإقرار قانون تكافؤ الفرص متابعة : إسحق إبراهيم اتفق المشاركون في ندوة "من أجل قانون لتجريم التمييز في مصر" التي نظمتها مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بضرورة المضي قدماً والضغط من أجل إقرار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، تحدثت في الندوة الأستاذة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤكدة أنَّه حان الوقت لصدور هذا القانون في ظل الفجوات بين الأغنياء والفقراء والتمييز الذي يقع الأقباط والمرأة وأهل النوبة وغيرهم، بينما اتهم الأستاذ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الدولة وأكد في مداخلته أنَّها تصنع التمييز بالأخص في ظل وجود التشريعات التي تقنن للتمييز. قالت الدكتورة منى:" الدستور المصري في مادته الأولى ينص على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنَّما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين، والمبدأ الثاني هو المساواة أمام القانون وفي جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، لكن الدستور يتحدث عن مبادئ عامة ولم يحدد ماذا يعني تكافؤ الفرص كالتزامات تفصيلية محددة إذا خالفها الفرد أو المؤسسة يتعرض لعقاب. كما أنَّ هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات، وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية، وعدم فعالية إجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، مما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص. وساد شعور عام بالإحباط والظلم، خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت- للأسف الشديد- لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول مخاطر الموت غرقاً هروباً من الإحباط واليأس. أكدت الأستاذة منى ذو الفقار، أنَّ مشروع القانون يهدف لوضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها، وذلك على وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولي الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من المجالات، وإنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلباً بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها. وكذلك وضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، ودعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية. حول تعريف التمييز قالت ذو الفقار:" تعريف التمييز بين المواطنين الذي يحظره القانون بأنَّه التمييز المباشر أو غير المباشر بين المواطنين، فيما يتعلق بممارستهم لأي حق من حقوقهم الدستورية أو القانونية قبل الأجهزة الحكومية أو أي شخص عام أو خاص، والذي يقوم على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية، وخاصة الإعاقة، دون أن يستند لمعايير موضوعية مشروعة ، ويجب أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، بما في ذلك- دون حصر- النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بتطبيق أحكام هذا القانون في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو متقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية، أو غير ذلك من التعاملات. واقترحت ذو الفقار وجود آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين منها نظام المفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وطالبت بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز يرأسها مفوض عام ويكون من بين أعضائها نائباً للمفوض العام يختص بالعمل على حسن تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وممارسة اختصاصاته وفقا للقانون، ونظام الأمبودسمان ووكلائه عرفته العديد من الدول لاسيما الدول الاسكندينافية وتطبقه المملكة المتحدة واستراليا تحت مسمى المفوض البرلماني، كما أنَّه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمى الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلى اختصاصات ديوان المظالم، وإن اختلفت الاختصاصات في كل من هذه الأنظمة. وقد يكون من الأوفق أن ينشأ هذا النظام في إطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يكون المفوض العام أحد أعضائه المتفرغين لهذه المسئولية ويرأس بهذه الصفة لجنة خاصة جديدة تنشأ وفقاً لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز". حول اختصاصات المفوض العام لتكافؤ الفرص قالت: "بموجب طلب كتابي من المفوض العام، تلتزم أي مؤسسة عامة أو خاصة من مؤسسات الدولة بتقديم تقرير أو معلومات عن أنشطتها بغرض متابعة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ أحكام القانون أو في شأن أي تحقيقات يجريها المفوض العام، ولا يسري هذا الالتزام بالنسبة للمعلومات السرية التي لا يجوز إفشاؤها طبقا للقانون أو المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي. والسماح بمناسبة أي شكاوى مقدمة أو أي انتهاكات مبلغة لأي من المفوضين المحققين، بموجب طلب كتابي من المفوض العام، بتفقد أماكن العمل وغير ذلك في إطار متطلبات التحقيق، وإجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة أو المخالفات التي ترتكب ضد القانون أو لمتابعة مدى التزام أي مؤسسة بتعهداتها أو الخطة التي وضعتها لعلاج الخلل المتعلق بتطبيقها لأحكام القانون، وتجري التحقيقات بمعرفة المفوضين المحققين أو أي من وكلائهم وفقاً لإجراءات يحددها القانون، على حسب الأحوال. وللجنة حق المبادرة بإجراء التحقيق لتقييم مدى التزام أي مؤسسة عامة بأحكام القانون وإصدار تقرير في هذا الشأن في حالة الالتزام أو الإخطار بوقوع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً للقانون. وللمفوض المحقق اتخاذ قرار بناء على التحقيق في شأن وقوع المخالفة للقانون، على أن يراعي قبل إصدار القرار، إرسال مشروع التقرير للشخص المشكو في حقه وإعطائه فرصة للرد كتابة خلال مدة محددة لا تقل عن أسبوعين. ويمكن للمفوض العام، إبرام عقود التصالح مع الأطراف التي يجرى في شأنها التحقيق بمناسبة أي مخالفة للقانون، يتعهد بموجبها المشكو في حقه بوضع وتنفيذ خطة لتنفيذ القانون ومنع وقوع مخالفات في المستقبل، كما يتعهد المفوض العام بموجبه بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضده في هذا الشأن، ولا يعتبر توقيع المشكو في حقه على العقد اعتراف منه بوقوع المخالفة. واختتمت ذو الفقار مداخلتها متسائلة لماذا الآن؟ وأجابت: " الفجوات تزيد بين الغنى والفقير في المجتمع المصري، وبين أصحاب النفوذ والمواطن العادي، وأصبحت سيادة القانون مسألة محل نظر، نحن نعاني من تمييز ديني واضح، ولم تعد الحلول التقليدية وعدم المحاسبة على الأخطاء تنفع، بل تعمل على استمرار الأزمات لأنَّه لا يوجد عقاب للجاني، خاصة في ظل زيادة التطرف الديني، المناخ العام يقول أنَّه آن الأوان لمواجهة هذه المشكلات ووضع حلول لها، المعركة تجعل الناس تغير أفكارها وهي عملية طويلة وتحتاج لوقت". أشار بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة إلى أنَّ هناك فجوة بين المنطلقات التي قدمتها الورقة وبين إمكانية تحقيق هذه الأهداف أو مواجهة أسباب التمييز الديني كما توجد فجوة أخرى مرتبطة بطبيعة المصادر والتشريعات الغربية التي جرى الرجوع إليها وهي قوانين مناهضة التمييز في الدول المتقدمة التي ليس لديها مشكلات على مستوى المؤسسات، ولا توجد ممارسات تمييزية منتظمة بينما القوانين المصرية بها نصوص مخالفة للدستور وتتضمن تمييز صريح. وقال: "الصانع الأول للتمييز هي الدولة، بعض القوانين تشرع للتمييز، والمشروع المقدم لا يلتفت بالقدر الكاف إلى مسئولية الدولة، يوجد تمييز جماعي ضد مناطق معينة مثل الصعيد والنوبة ووضعها في خريطة التنمية، وهناك تمييز ضد الفقراء وعدم قدرتهم على الالتحاق بالعمل في القضاء والشرطة و الجيش والسلك الدبلوماسي، ويوجد تمييز جماعي ضد الأقباط في بناء دور العبادة والتعليم والإعلام وتولى المناصب العليا، ويحدث تمييز في المؤسسات الأمنية ضد الشيعة والسنة المخالفين لتصورات مؤسسة الأزهر." اقترح حسن وجود مراجعة لتعريف التمييز وأن يعرف بالحرمان الكلي أو الجزئي المباشر وغير المباشر لمواطن أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأسباب تتصل بالجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين. طالب حسام بهجت مدير مركز المبادرة للحقوق الشخصية بضرورة استغلال تعديلات تشريعية حدثت في الفترة الأخيرة مثل تجريم الدعوة للتمييز التي تضمنها قانون العقوبات، هناك مئات المقالات تدعو إلى التمييز ضد الأقباط، لماذا لا يتم التعامل معها؟!! وأبدى المهندس حسن خليل عضو مؤسس في- مصريون ضد التمييز الديني- عدة ملاحظات منها:" في أحداث العنف الطائفي ضد المسيحيين الآن يتم الحل عن طريق تبويس اللحى وهو الأسلوب الذي يترك الجاني دون عقاب، ورغم ذلك فهذا الأسلوب له مميزاته وأبرزها تهدئة الخواطر خاصة حينما يكون الطرفين أقرب للتعادل، ما أريد أن أصل له هو أنني أتصور أنَّ قانون من هذا النوع لابد أن يحتوي على مادة متعلقة بالصلح بين الجاني والمجني عليه وضوابط لهذه العملية، بعيداً عن الأمن فمثلاً ربما لا يرغب كل مسيحي أسيء إلى ابنه أو ابنته في المدرسة بسبب الديانة أن يكون هناك عقاب لأنَّ الابن أو الابنة سيستمر في المدرسة إلخ، وربما لا يرغب مسلم تعرض لاضطهاد بسبب آراءه الدينية أن يكون هناك عقاب فيجب فتح الباب للصلح بشكل ما. وأيضاً بسبب أنَّ هذا النوع من الجرائم، من الصعب جداً إثباته مثلاً حينما يتعلق الأمر بتعيين المعيدين أو ما أشبه يجب أن يركز القانون على الوقاية لأنَّها خير من العلاج، وثمة طرق محددة للوقاية ومن بينها الترخيص، والمقصود هنا هو ترخيص مؤسسة ما بأنَّها لا تمارس التمييز من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد مراجعة سجلاتها إلخ.... وهذه الرخصة لها قيمة معنوية، وربما مادية في وقت لاحق، فأتصور أن يحتوي القانون على آلية مشابهة لموضوع "علامة الجودة" متعلقة بالتمييز الديني، فيقوم مجلس حقوق الإنسان بالمبادرة بدعوة الجامعات مثلاً لترخيص نفسها باعتبارها جامعات لا تمييزية من خلال مراجعة سجلاتها وهذه المراجعة العامة هي الأسهل في البرهنة على التمييز. مثلاً جامعة أسيوط، مقارنة نسبة المسيحيين في صفوف أعضائها ونسبتهم في أسيوط سيكشف مباشرة عن التمييز المتعذر البرهنة عليه بشكل فردي. وفي مثل هذه الحالة لا تعطى الجامعة رخصة حتى يتحسن الموقف. وفي مداخلة مكتوبة، اقترح الدكتور حسام سعد الدين عضو مؤسس للحركة ومقيم في بريطانيا، أن يضاف إلى هذا المشروع تعريف آخر للتمييز وهو التمييز بالإيذاء، ويقصد به معاقبة شخص لاتخاذه موقف ما، وطالب بوضع أهداف وآليات خطة لمناهضة التمييز في المؤسسات المختلفة بحيث تكون كل الشركات ملزمة بدون استثناء بأن تعد خطة مكتوبة يتم التحقق منها والتفتيش عليها، تتضمن الكيفية التي سيتم بها منع التمييز العرقي أو الديني بها، وهذه الخطة معلنة ويجري محاسبة المؤسسة على أساسها، وأن تضع هذه المؤسسات سياسة تفصيلية مكتوبة لتنفيذ هذه الأهداف، وهي مطالبة أيضاً بتوفير البيانات والإحصاءات الدالة على تنفيذ هذه السياسات، مثل: · كم شخصاً تقدم للتعيين في كل وظيفة معلن عنها؟ · وما هي دياناتهم وأصلهم العرقي أو الجنسي؟ · وكم من هؤلاء تم تعيينهم بالفعل؟ · وما هي أسباب تعيينهم؟ وأضاف حسام سعد الدين: "عند وضع سياسات لمناهضة التمييز لا يكتف بالعموميات، ولكن يجب أن تتضمن خطة منع التمييز العرقي والديني قائمة بالأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفرقة، وكيفية متابعة هذه الخطة، وأين ستنشر نتائج الخطة، وكيفية تدريب الموظفين على تنفيذ الخطة، ثم فحص ومتابعة الإحصاءات المختلفة، وكل مؤسسة مطالبة بمراجعة خطتها لمنع التمييز العرقي والديني كل ثلاث سنوات، ويضاف إلى هذا الالتزام مراقبة نسبة من تم تعيينهم وتدريبهم وترقيتهم على أساس من الجنس أو الديانة". |
| #8 | |||
| |||
| تساؤل من النائب السابق أنور عصمت السادات وتعليق مني، وأرجو أن تدخلوا جميعا على موقع المصري اليوم وتكتبوا تعليقاتكم د.م/ محمد منير مجاهد *** جريدة المصري اليوم – 25 يوليو 2008 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=114595 هل نحن في حاجة إلي قانون حظرالتمييز؟ طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.. ونحن نؤكد أحقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين. نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتى الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة. أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب سابقا *** نعم نحن في حاجة لقانون لمنع التمييز لست أدرى هل هذا تساؤل أم استنكار؟ فإذا كان تساؤل فهي مصيبة فالأستاذ أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب سابقا ينبغي أن يعلم أنه لا عقوبة إلا بقانون، ولا يوجد في القانون ما يجرم التمييز بأنواعه: الديني أو الجنسي أو الاجتماعي أو الجغرافي أو غير ذلك، ونحن نشهد إعلانات في الصحف تطلب خريجي الجامعة الأمريكية فقط، وشهدنا خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي انتحر لأنه تقدم للعمل في وزارة الخارجية ونجح في الامتحان ولكنه استبعد لأنه غير لائق اجتماعيا، ونشهد تمييزا ضد غير المسلمين في التوظف ولو أن مجلس الشعب طالب الوزراء بتقديم بيان بالموظفين غير المسلمين وتوزيعهم على الوظائف المختلفة لاستبان هذا التمييز بشكل لا لبس فيه ولكن إذا أخذنا الجامعات على سبيل المثال فسنجد أنه لا يوجد أي رئيس جامعة غير مسلم ولا يوجد أي عميد كلية غير مسلم والقائمة طويلة. أما إذا كان استنكار فالمصيبة أعظم لأنها نعني أن نائب الشعب "السابق" ينفي وجود أي نوع من أنواع التمييز أصلا وأن جميع المسائل تمام التمام. د.م/ محمد منير مجاهد منسق "مصريون ضد التمييز الديني" |
| #9 | |||
| |||
| الحمد لله مصر لا زالت بخير معظم التعليقات على ما كتب الأستاذ أنور عصمت السادات مؤيدة للقانون .. نحن على الطريق السريع ويمكنكم المشاهدة بأنفسكم بالدخول على موقع المصري اليوم باستخدام الرابط: ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… |
![]() |
| أدوات الحوار | |
| |
LinkBacks (?) LinkBack to this Thread: http://forum.maredgroup.org/t85.html | ||||
| بواسطة | For | Type | بتاريخ | |
| Untitled document | This thread | Refback | 3rd October 2008 08:46 PM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 14th July 2008 10:55 AM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 2nd July 2008 12:50 AM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 28th June 2008 10:07 PM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 28th June 2008 03:18 AM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 26th June 2008 02:24 PM | |
| Untitled document | This thread | Pingback | 24th June 2008 02:02 PM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 22nd June 2008 07:44 PM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 20th June 2008 02:32 AM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 19th June 2008 09:45 PM | |
حوارات سابقة ذات صلة بموضوع: | ||||
| الحوار | الكاتب | الساحة | الردود | آخر مداخلة |
| عضو جديد فى المنتدي | محمد جمال | الساحة الإجتماعية | 1 | 5th September 2008 01:12 AM |